All legislation

قرار Decision No. 537 06/06/2023

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد فيليب نسيب الزغبي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 450/ق تاريخ 13/3/2023،

بناء على موافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 23/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد فيليب نسيب الزغبي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري