المادة 1
أجيز للسيدة ليلى بدورة سعد صاحبة إجازة «مدرسة الشويفات الدولية» الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) إدخال السيد فيكتور غسان سعد الـمولود في الشويفات سنة 1970، شريكاً معها في إجازة الـمدرسة الـمذكورة.
مرسوم Decree No. 11508 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الـمرسوم رقم 1487 تاريخ 18/2/1984 (الـمتضمن الإجازة للسيدة ليلى بدورة سعد أرملة الـمرحوم شارل سعد بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل خارجية، داخلية، مختلطة، نهارية، مسائية، صيفية شتائية، في منطقة الشويفات (قضاء عاليه) باسم «مدرسة الشويفات الدولية»).
بناء على الاستدعاء رقم 8384/12 تاريخ 8/12/2022 (الـمتضمن طلب الـموافقة على إدخال شريك في إجازة الـمدرسة الـمذكورة).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد مواقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدة ليلى بدورة سعد صاحبة إجازة «مدرسة الشويفات الدولية» الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) إدخال السيد فيكتور غسان سعد الـمولود في الشويفات سنة 1970، شريكاً معها في إجازة الـمدرسة الـمذكورة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي