All legislation

قرار Decision No. 554 09/06/2023

تصحيح شهرة في جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
09/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 09/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من صاحب العلاقة الـمسجل برقم 423/ق تاريخ 8/3/2023،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعـلـى بـتـاريـخ 23/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح شهرة الخبير السيد ضياء الدين محمد الصروع في فرع الـمحاسبة ــ محافظة بيروت بحيث تصبح على الشكل التالي:

ضياء الدين محمد «عمار» بدلا من ضياء الدين محمد «الصروع».

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/6/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري