ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تريبولي» {Tri - pulley} والـمسجل لـدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 1927 تاريخ 3/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تريبولي» {Tri - pulley}
مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ شارع جورج حداد ــ العقار رقم 665 ــ القسم رقم 19 ــ الطابق الرابع.
غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي:
ــ العمل على رفع مستوى الأفراد من خلال إيجاد فرص عمل لهم، ومنها معالجة الإحتياجات في مجال التعليم (الدعم الـمدرسي ومحو الأمية العربية والـمساعدة على خلق مهارات على الكمبيوتر...)، كما دعم النساء الناجيات من العنف الإجتماعي ودعم الأطفال الذين يعانون من الصدمات من خلال جلسات الدعم الإجتماعي وتقديم الـمساعدة للـمؤسسات الصغيرة والأفراد والجمعيات من خلال الوظائف التي تم إنشاؤها من أجل رفع الظروف الإجتماعية والإقتصادية للعائلات في لبنان.
ــ رفع الـمستوى الثقافي عبر إقامة دورات توجيهية للأفراد الـمدعومين لصقل مهاراتهم في الـمعرفة وإرشادهم على تحسين مهاراتهم وخبراتهم الفنية لكي يسيطرون على حياتهم ليصبحوا صناع تغيير منتجين ومهرة يهتمون بمنفعة مجتمعاتهم وبيئتهم من أجل وطن أكثر إزدهاراً وشمولاً وسلماً.
ــ تأمين فرص عمل ودورات تدريبية من خلال جمعيات وهيئات أخرى والـمساهمة في دمجهم في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
نادين شوقي حسن
مايا سامي كركور
ميراي عزت كركي
سحر مصطفى جلال البساط
لـميا سامي كركور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين شوقي حسن.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي