المادة 1
تنشأ في قرية نيحا في قضاء البترون، محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تُعرف بإسم «بلدية نيحا».
قرار Decision No. 699 06/06/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)، لاسيما الجدول رقم (1) الـملحق به،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تــاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)، لاسيما الـمادة 41 منه،
بناء على الطلب الـمـقـدم مـن مـخـتـار واهالي قرية نيحا الـمسجل لدى قلم الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخليـة والبلديات تـحـت رقـم 17480 تاريخ 21/11/2022،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية نيحا في قضاء البترون، محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تُعرف بإسم «بلدية نيحا».
يُحدد النطاق الاداري لبلدية نيحا وفقا للخريطة الـمرفقة والـمصدقة وفقا للاصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي