المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شبكة القطاع الخاص اللبناني»
مركزها: فرن الشباك ــ شارع رزق الله سمعان ــ العقار رقم 5042 ــ القسم رقم 56 ــ سنتر اتوال ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تعريف الجمعية، موضوعها وأهدافها:
أ ــ في تعريف الجمعية
شبكة القطاع الخاص اللبناني هي تجمّع نساء ورجال أعمال واصحاب مهن حرة ناشطين في القطاع الخاص وقادة رأي في مجال عملهم، مؤمنين ان النظام الاقتصادي الأصلح لـمواجهة الازمات ولإرساء بيئة آمنة للاستثمار هو اقتصاد حر، مسؤول، منتج، غير محتكر قائم على أساس الـمنافسة العادلة الشفافة يمتثل للقانون ويحترم سيادة الدولة.
إن الأزمات الـمتتالية التي عصفت بالاقتصاد الوطني دفعت الأعضاء لـمواجهتها باحتراف ومسؤولية عبر تشكيل مجموعة ضاغطة وتكوين شبكة عابرة لجميع القطاعات والاختصاصات في لبنان للدفاع عن حقوق ومصالح القطاع الخاص، لدعمه ولتنشيطه من خلال التأثير على الرأي العام وعلى مراكز القرار بهدف خلق مناخ استثماري وبيئة أعمال مناسبين للشركات الصغيرة أو الـمتوسطة أو الكبرى مما يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني وازدهاره.
ب ــ في الوضوع والاهداف
1 ــ العمل من خلال الجمعية على تطوير القطاع الخاص في ظل اقتصاد حرّ، مسؤول، ومنفتح.
2 ــ إرساء ودعم خطة إصلاحية للقطاع العام تضمن نظاما منتجا وفعالا.
3 ــ بناء القدرات التي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي.
4 ــ العمل على تشجيع التعاون والحوار بين مختلف التجمعات الاقتصادية ونسج العلاقات الفعالة مع أكبر عدد ممكن من الجمعيات والتجمعات والهيئات الاقتصادية والـمؤسسات التي تتشارك الرؤية الاقتصادية والـمقاربة الاصلاحية لإرساء الـمبادئ الجامعة مما يتيح ترجمتها افعالا ونصوصا من قبل صناع القرار وواضعي السياسات العامة لضمان تطبيقها ولإرساء نموذج اقتصادي حرّ، متين، ومستدام.
5 ــ تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الـمعلومات والخبرات بين اعضاء الشبكة فيما بينهم وبين الشبكة ومختلف مكونات القطاع الخاص والعمل على فتح أسواق جديدة لهم وخلق فرص عمل تساهم في النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
6 ــ تنظيم حملات إعلانية وطنية موضوعية تكون اهدافها علـمية ومؤيدة للاقتصاد الحر والـمسؤول.
7 ــ تنظيم مؤتمرات اقتصادية في لبنان والخارج بما يتناسب وموضوع الجمعية وأهدافها الوطنية.
8 ــ إطلاق مشاريع وبرامج اقتصادية وتنموية في لبنان والخارج وفقا لـموضوع الجمعية.
9 ــ توقيع العقود مع الهيئات الرسمية والـمدنية والاهلية حسب الحاجة.
10 ــ التواصل مع الـمؤسسات الدولية والاغتراب اللبناني من أجل نشر الوعي وتبادل الـمعرفة والدعم والتنسيق في مختلف الـمجالات التي تخدم اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اندريه جورج ابي عواد
ايمان وائل طباره
ريمه موسى فريجي
يوسف حبيب عياش
ميراي يعقوب القراب
ناي عساف الهاشم
هادي محمد وليد البساط
هادي هيكتور نحاس
ريشار الـمعروف باسم ريكاردو فرنان الحصري
سمير ميشال صليبا
سناء احمد الحاج
فواد سمير نعيم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريمه موسى فريجي.
{Lebanese Private Sector Network}