All legislation

علم وخبر Notice of association No. 763 08/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة القطاع الخاص اللبناني» {Lebanese Private Sector Network} مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
763
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2562-2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 763 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:" شبكة القطاع الخاص اللبناني»

{Lebanese Private Sector Network} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19434 تاريخ 21/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شبكة القطاع الخاص اللبناني»

مركزها: فرن الشباك ــ شارع رزق الله سمعان ــ العقار رقم 5042 ــ القسم رقم 56 ــ سنتر اتوال ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تعريف الجمعية، موضوعها وأهدافها:

أ ــ في تعريف الجمعية

شبكة القطاع الخاص اللبناني هي تجمّع نساء ورجال أعمال واصحاب مهن حرة ناشطين في القطاع الخاص وقادة رأي في مجال عملهم، مؤمنين ان النظام الاقتصادي الأصلح لـمواجهة الازمات ولإرساء بيئة آمنة للاستثمار هو اقتصاد حر، مسؤول، منتج، غير محتكر قائم على أساس الـمنافسة العادلة الشفافة يمتثل للقانون ويحترم سيادة الدولة.

إن الأزمات الـمتتالية التي عصفت بالاقتصاد الوطني دفعت الأعضاء لـمواجهتها باحتراف ومسؤولية عبر تشكيل مجموعة ضاغطة وتكوين شبكة عابرة لجميع القطاعات والاختصاصات في لبنان للدفاع عن حقوق ومصالح القطاع الخاص، لدعمه ولتنشيطه من خلال التأثير على الرأي العام وعلى مراكز القرار بهدف خلق مناخ استثماري وبيئة أعمال مناسبين للشركات الصغيرة أو الـمتوسطة أو الكبرى مما يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني وازدهاره.

ب ــ في الوضوع والاهداف

1 ــ العمل من خلال الجمعية على تطوير القطاع الخاص في ظل اقتصاد حرّ، مسؤول، ومنفتح.

2 ــ إرساء ودعم خطة إصلاحية للقطاع العام تضمن نظاما منتجا وفعالا.

3 ــ بناء القدرات التي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي.

4 ــ العمل على تشجيع التعاون والحوار بين مختلف التجمعات الاقتصادية ونسج العلاقات الفعالة مع أكبر عدد ممكن من الجمعيات والتجمعات والهيئات الاقتصادية والـمؤسسات التي تتشارك الرؤية الاقتصادية والـمقاربة الاصلاحية لإرساء الـمبادئ الجامعة مما يتيح ترجمتها افعالا ونصوصا من قبل صناع القرار وواضعي السياسات العامة لضمان تطبيقها ولإرساء نموذج اقتصادي حرّ، متين، ومستدام.

5 ــ تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الـمعلومات والخبرات بين اعضاء الشبكة فيما بينهم وبين الشبكة ومختلف مكونات القطاع الخاص والعمل على فتح أسواق جديدة لهم وخلق فرص عمل تساهم في النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

6 ــ تنظيم حملات إعلانية وطنية موضوعية تكون اهدافها علـمية ومؤيدة للاقتصاد الحر والـمسؤول.

7 ــ تنظيم مؤتمرات اقتصادية في لبنان والخارج بما يتناسب وموضوع الجمعية وأهدافها الوطنية.

8 ــ إطلاق مشاريع وبرامج اقتصادية وتنموية في لبنان والخارج وفقا لـموضوع الجمعية.

9 ــ توقيع العقود مع الهيئات الرسمية والـمدنية والاهلية حسب الحاجة.

10 ــ التواصل مع الـمؤسسات الدولية والاغتراب اللبناني من أجل نشر الوعي وتبادل الـمعرفة والدعم والتنسيق في مختلف الـمجالات التي تخدم اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اندريه جورج ابي عواد

ايمان وائل طباره

ريمه موسى فريجي

يوسف حبيب عياش

ميراي يعقوب القراب

ناي عساف الهاشم

هادي محمد وليد البساط

هادي هيكتور نحاس

ريشار الـمعروف باسم ريكاردو فرنان الحصري

سمير ميشال صليبا

سناء احمد الحاج

فواد سمير نعيم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريمه موسى فريجي.

{Lebanese Private Sector Network}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي