ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لا ريب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11552 تاريخ 25/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«لا ريب»
مركزها: طرابلس ــ البساتين طرابلس ــ العقار 3846 ــ القسم رقم 22 ــ ملك سعود ابراهيم الصمد.
غايتها: 1 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتاجين.
2 ــ الـمساهمة في الحد من البطالة عن طريق تقديم الـمساعدة للأسر الـمحرومة من الـموارد عبر إقامة دورات تعليمية مجانية في مختلف الـمجالات لتمكين أفراد تلك الأسر من إيجاد فرص عمل والإنخراط في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد العزيز سعود الصمد
ابراهيم عبد العزيز الصمد
محمد سعود الصمد
ساره مصطفى الشريف
سعاد عبد الكريم الصمد
دلال علي شاكر
سعود عبد العزيز الصمد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دلال علي شاكر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي