All legislation

قرار Decision No. 700 06/06/2023

إنشاء بلدية في قرية شيرحميرين محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
700
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2328-2329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 700 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)، لاسيما الجدول رقم (1) الـملحق به،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)، لاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي قرية شيرحميرين الـمسجل لدى قلم الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقـم 4764تـاريـخ 3/4/2023،

بناء على قرار بلدية العبودية رقم 7 تاريخ 11/5/2023 )الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،

بناء على قرار بلدية ضهر القنبر رقم 8/2023 تاريخ 15/4/2023 )الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،

بناء على قرار بلدية الشيخ عياش رقـم 4 تـاريــخ 20/4/2023 (الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية شيرحميرين في محافظة عكار بلدية جديدة تُعرف بإسم «بلدية شيرحميرين».

المادة 2

يُحدد النطاق الاداري لبلدية شيرحميرين وفقا للخريطة الـمرفقة والـمصدقة وفقا للاصول.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي