المادة 1
تنشأ في قرية شيرحميرين في محافظة عكار بلدية جديدة تُعرف بإسم «بلدية شيرحميرين».
قرار Decision No. 700 06/06/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)، لاسيما الجدول رقم (1) الـملحق به،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)، لاسيما الـمادة 41 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي قرية شيرحميرين الـمسجل لدى قلم الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقـم 4764تـاريـخ 3/4/2023،
بناء على قرار بلدية العبودية رقم 7 تاريخ 11/5/2023 )الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،
بناء على قرار بلدية ضهر القنبر رقم 8/2023 تاريخ 15/4/2023 )الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،
بناء على قرار بلدية الشيخ عياش رقـم 4 تـاريــخ 20/4/2023 (الـموافقة على نطاق بلدة شيرحميرين(،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية شيرحميرين في محافظة عكار بلدية جديدة تُعرف بإسم «بلدية شيرحميرين».
يُحدد النطاق الاداري لبلدية شيرحميرين وفقا للخريطة الـمرفقة والـمصدقة وفقا للاصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي