All legislation

علم وخبر Notice of association No. 765 08/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكار القلب» مركزها: الكويـخـات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
765
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2564-2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 765 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عكار القلب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16671 تاريخ 2/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية عكار القلب»

مركزها: الكويخات ــ الطريق العام ــ العقار رقم 300 ــ ملك محمد احمد الحايك ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ مساعدات مالية للفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

2 ــ السعي الى التوعية من خلال إلقاء محاضرات خاصة بحقوق الطفل والـمرأة.

3 ــ إنشاء مستوصف لـمعالجة الفقراء.

4 ــ السعي الى تنفيذ مشاريع انمائية واجتماعية في البلدة.

5 ــ نشر روح الـمحبة والألفة ضمن الـمجتمع والعمل على فض الخلافات \التي تحصل بين السكان.

6 ــ التوعية من أجل تخطي هذا الغلاء من خلال ندوات لنشر الـمعلومات الاقتصادية يستفيد منها اهالي الـمنطقة.

7 ــ انشطة تربوية من اجل غد أفضل كالسعي لإنشاء مكتبة ثقافية تربوية علـمية والكترونية هادفة للحصول على أكبر كمية من العلـم والـمعرفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عمر خالد الحايك

زينب وليد البعريني

محمد ابراهيم الحايك

فاضل احمد الحايك

محمد احمد الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم الحايك

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي