ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية ميسيري كورديا» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 19915 تاريخ 9/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية ميسيري كورديا»
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع كاراكاس ــ العقار رقم 670 ــ القسم رقم 50 ــ بناية يعقوبيان ــ ملك غاده محمد عواضة ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ـ نشر التوعية الإجتماعية بما يتعلق بالصعوبات التعلـمية.
2 ـ الـمساهمة في دمج تلاميذ ذوي الصعوبات التعليمية في الـمدارس الرسمية والخاصة عن طريق إعدادهم وتأهيلهم.
3 ـ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر إعداد الدراسات والإحصاءات التربوية الإجتماعية.
4 ـ العمل على رفع الـمستوى التربوي في دور الـمراكز والـمدارس التربوية الخاصة من خلال تطوير الـمناهـج التعلمية وتأمين الـمساعدات الـمادية والعينية.
5 ـ إقامة دورات والعمل على رفع مستوى أداء العاملين في الـمجال التربوي.
6 ـ العمل على إعداد البرامج التوجيهية والتثقيفية في الـمجالين التربوي والإجتماعي.
7 ـ الـمساهمة في مساعدة وتأهيل الـمجتمع الـمدني عند حصول الأزمات والكوارث على مختلف أنواعها.
على أن يطبق ما ذكر وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كوثر حسن فاعور
محمد حسن فاعور
ندى حسن قاسم الحاج
غاده محمد عواضه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده محمد عواضه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي