All legislation

مرسوم Decree No. 11342 29/05/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مركز حفظ الآثار الإيطالي لصالح وزارة الثقافة ـ مختبر الحفاظ على الفسيفساء في موقع جبيل الأثري

Type
مرسوم · Decree
Number
11342
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11342 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019( لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من مركز حفظ الآثار الإيطالي لصـالـح وزارة الثقافة ــ مـخـتـبـر الحـفـاظ عـلـى الفسيفساء في موقع جبيل الأثري وهـي عـبـارة عن عشرة ألواح من الألـمنيوم بقياس 3 م x 1.5x 0.25م ومـسـاحـة إجـمـالـيـة قـدرهـا /45/م2 إضافة الى مستلزماتها من الريزين CEB001, Kg.25+25), EPO 150, Kg.40+10 ) مخصصة لترميم الفسيفساء لأغراض العرض الـمتحفي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل