إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019( لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من مركز حفظ الآثار الإيطالي لصـالـح وزارة الثقافة ــ مـخـتـبـر الحـفـاظ عـلـى الفسيفساء في موقع جبيل الأثري وهـي عـبـارة عن عشرة ألواح من الألـمنيوم بقياس 3 م x 1.5x 0.25م ومـسـاحـة إجـمـالـيـة قـدرهـا /45/م2 إضافة الى مستلزماتها من الريزين CEB001, Kg.25+25), EPO 150, Kg.40+10 ) مخصصة لترميم الفسيفساء لأغراض العرض الـمتحفي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل