All legislation

علم وخبر Notice of association No. 779 16/06/2023

تأسيس جمعية بإسم:«مؤسسة ESA» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
779
Date
16/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2566-2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 779 تاريخ 16/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مؤسسة ESA» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4656 تاريخ 28/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة ESA»

مركزها: بيروت ــ شارع كليمنصو 289 ــ الـمعهد العالي للأعمال في لبنان

غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بأي نشاط ذو مصلحة عامة ذات طابع علـمي وثقافي وتعليمي وإجتماعي وإنساني يمكن أن يساهم في إشراقة الـمعهد العالي للأعمال في لبنان.

ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الجمعية في إطار موضوعها بجميع النشاطات التي تهدف إلى:

ــ تعزيز النظام التعليمي الفرنسي ــ اللبناني.

ــ تعزيز وتطوير القطاع التعليمي والبحث العلـمي الفرنسي ــ اللبناني.

ــ تعزيز وتطوير مركز التعليم والبحث الـمدعوم من قبل ESA ، بإستخدام الـمعرفة والـموارد الـمشتركة من خلال مؤسسات التعليم العالي والـمدارس الكبرى والجامعات الفرنسية الشريكة.

ــ الـمساهمة في نشر الـمعلومات العلـمية الفرنسية في موضوع العلوم وتقنيات الإدارة.

ــ تسهيل وصول الطلاب من جميع الطبقات الإجتماعية خصوصا الطلاب الراغبين بالحصول على شهادة مزدوجة من مؤسسة للتعليم العالي أو جامعة فرنسية من خلال تعزيز تكافؤ الفرص.

ــ تعزيز التأهيل/التدريب الفرنسي ـ اللبناني في مواد العلوم وتقنيات الإدارة.

ــ دعم النظام البيئي )من حيث الإدارة الـمسؤولة، والصحة، والإنخراط الإجتماعي، وما إلى ذلك( بالشراكة خصوصا مع السفارة الفرنسية في لبنان، ووكالة التنمية الفرنسية، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في لبنان.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

راجي نزيه الخوري

كاتيا ابراهيم الباشا

سالي بسام السيد

ماكسانس جوزف اوجين ديو

كلود جان ابو شديد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماكسانس جوزف اوجين ديو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي