المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة ESA»
مركزها: بيروت ــ شارع كليمنصو 289 ــ الـمعهد العالي للأعمال في لبنان
غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بأي نشاط ذو مصلحة عامة ذات طابع علـمي وثقافي وتعليمي وإجتماعي وإنساني يمكن أن يساهم في إشراقة الـمعهد العالي للأعمال في لبنان.
ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الجمعية في إطار موضوعها بجميع النشاطات التي تهدف إلى:
ــ تعزيز النظام التعليمي الفرنسي ــ اللبناني.
ــ تعزيز وتطوير القطاع التعليمي والبحث العلـمي الفرنسي ــ اللبناني.
ــ تعزيز وتطوير مركز التعليم والبحث الـمدعوم من قبل ESA ، بإستخدام الـمعرفة والـموارد الـمشتركة من خلال مؤسسات التعليم العالي والـمدارس الكبرى والجامعات الفرنسية الشريكة.
ــ الـمساهمة في نشر الـمعلومات العلـمية الفرنسية في موضوع العلوم وتقنيات الإدارة.
ــ تسهيل وصول الطلاب من جميع الطبقات الإجتماعية خصوصا الطلاب الراغبين بالحصول على شهادة مزدوجة من مؤسسة للتعليم العالي أو جامعة فرنسية من خلال تعزيز تكافؤ الفرص.
ــ تعزيز التأهيل/التدريب الفرنسي ـ اللبناني في مواد العلوم وتقنيات الإدارة.
ــ دعم النظام البيئي )من حيث الإدارة الـمسؤولة، والصحة، والإنخراط الإجتماعي، وما إلى ذلك( بالشراكة خصوصا مع السفارة الفرنسية في لبنان، ووكالة التنمية الفرنسية، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في لبنان.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
راجي نزيه الخوري
كاتيا ابراهيم الباشا
سالي بسام السيد
ماكسانس جوزف اوجين ديو
كلود جان ابو شديد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماكسانس جوزف اوجين ديو.