All legislation

علم وخبر Notice of association No. 615 17/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحقيقة تقال» "Truth Be Told" مركزها: عين سعادة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
615
Date
17/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2329-2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 615 تاريخ 17/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"جمعية الحقيقة تقال" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4569 تاريخ 1/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الحقيقة تقال"

مركزها: عين سعادة ــ العقار رقم 2533 ــ بناية الصايغ ــ ملك زاهي سليم برغوت الصايغ ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تحقيق عدالة إنتقالية:

ــ من خلال توفير منتدى عبر الإنترنت حيث تتاح الفرصة للأشخاص الـمتضررين من النزاعات والحروب والجرائم ضد الإنسانية والظلـم لنقل قصصهم.

ــ من خلال عملية رواية القصص.

ــ كآلية تقر بالعلاقة الـمتميزة بين السرد والذاكرة والعدالة الإنتقالية.

ــ من خلال ربط سرد العدالة الإنتقالية بكيفية سرد الـماضي والحاضر والـمستقبل فيما بينهم.

ــ من خلال الاعتراف بطريقة كل فرد بالبحث عن الحقيقة والعدالة.

2 ــ دعم الـمحللين الـمؤهلين والناشئين ونشر أعمالهم من خلال توفير منصة إلكترونية.

3 ــ دعم الـمجتمعات الـمحلية والأفراد الـمهددين في حياتهم أو أمنهم أو الـمنتهكة حقوقهم أو الـمعتدى عليهم وذلك من خلال مبادرات تهدف الى تقديم الـمساعدة الفورية والـمباشرة لهم لا سيما:

ــ إنشاء مبادرة «الأيادي الـمساعدة».

ــ تقديم الـمساعدة الفورية للـمجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع (من خلال مبادرة «الأيادي الـمساعدة») ــ بشكل رئيسي للأشخاص الذين يعانون من إنتهاكات حقوق الإنسان، والـمجتمعات التي تواجه إهمالا من قبل حكوماتها، والاشخاص الذين يواجهون الأوبئة والكوارث (الطبيعة أو البشرية)

ــ تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص من غذاء وماء ومأوى وأدوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عماد فواد لاذقاني

كبريال فؤاد لاذقاني

يارا زاهي برغوت الصايغ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة يارا زاهي برغوت الصايغ

"Truth Be Told"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي