المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الحقيقة تقال"
مركزها: عين سعادة ــ العقار رقم 2533 ــ بناية الصايغ ــ ملك زاهي سليم برغوت الصايغ ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تحقيق عدالة إنتقالية:
ــ من خلال توفير منتدى عبر الإنترنت حيث تتاح الفرصة للأشخاص الـمتضررين من النزاعات والحروب والجرائم ضد الإنسانية والظلـم لنقل قصصهم.
ــ من خلال عملية رواية القصص.
ــ كآلية تقر بالعلاقة الـمتميزة بين السرد والذاكرة والعدالة الإنتقالية.
ــ من خلال ربط سرد العدالة الإنتقالية بكيفية سرد الـماضي والحاضر والـمستقبل فيما بينهم.
ــ من خلال الاعتراف بطريقة كل فرد بالبحث عن الحقيقة والعدالة.
2 ــ دعم الـمحللين الـمؤهلين والناشئين ونشر أعمالهم من خلال توفير منصة إلكترونية.
3 ــ دعم الـمجتمعات الـمحلية والأفراد الـمهددين في حياتهم أو أمنهم أو الـمنتهكة حقوقهم أو الـمعتدى عليهم وذلك من خلال مبادرات تهدف الى تقديم الـمساعدة الفورية والـمباشرة لهم لا سيما:
ــ إنشاء مبادرة «الأيادي الـمساعدة».
ــ تقديم الـمساعدة الفورية للـمجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع (من خلال مبادرة «الأيادي الـمساعدة») ــ بشكل رئيسي للأشخاص الذين يعانون من إنتهاكات حقوق الإنسان، والـمجتمعات التي تواجه إهمالا من قبل حكوماتها، والاشخاص الذين يواجهون الأوبئة والكوارث (الطبيعة أو البشرية)
ــ تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص من غذاء وماء ومأوى وأدوية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عماد فواد لاذقاني
كبريال فؤاد لاذقاني
يارا زاهي برغوت الصايغ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة يارا زاهي برغوت الصايغ
"Truth Be Told"