All legislation

مرسوم Decree No. 11481 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للثقافة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11481
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2198-2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11481 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

502.400.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للثقافة

الوظيفة 841 ــ اللوازم، الادارة والتنظيم

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

502.400.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيدة آنماري جورج جورج مايلا عفيش من اجل دفع الرواتب والتعويضات الشهرية الـمتوجبة لها لقاء قيامها بمهام رئيس مجلس ادارة ــ مدير عام الهيئة العامـة للـمتاحـف مـن تاريخ مباشرتها العمل في 13/11/2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 648/2022 تاريخ 8/11/2022 الـمصححة بتاريخ 8/12/2022 ورقم 583/2022 تاريخ 28/7/2022

فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 502.400.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل