المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
502.400.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للثقافة
الوظيفة 841 ــ اللوازم، الادارة والتنظيم
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
502.400.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيدة آنماري جورج جورج مايلا عفيش من اجل دفع الرواتب والتعويضات الشهرية الـمتوجبة لها لقاء قيامها بمهام رئيس مجلس ادارة ــ مدير عام الهيئة العامـة للـمتاحـف مـن تاريخ مباشرتها العمل في 13/11/2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 648/2022 تاريخ 8/11/2022 الـمصححة بتاريخ 8/12/2022 ورقم 583/2022 تاريخ 28/7/2022
فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 502.400.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وإثنان مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية