ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الحلـم الأزرق»
{Blue Dream Association} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12204 تاريخ 27/7/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ قصقص ــ شارع الجاحظ ــ العقار رقم 1773 ــ بناية عباس ــ بلوك ب ــ الطابق الأول غربي.
غايتها: ــ تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للناس الـمحتاجين عن طريق توزيع حصص غذائية ووجبات جاهزة وتأمين اللوازم التي يحتاجون إليها.
ــ إنشاء بعض الـمشاريع الخدماتية مثل مركز تعليمي لدروس التقوية ودورات شبه مجانية لتعليم الكمبيوتر.
ــ العمل على القضايا الاجتماعية والـمسائل الثقافية والـمشكلات النفسية التي تمس الأطفال والشباب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علاء الدين عصام حرب
رفا نبيه العجم
مهى جمال الدين الزراري
جهاد انور الورع
فدا نبيه العجم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رفا نبيه العجم.
«جمعية الحلـم الأزرق» {Blue Dream Association}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي