All legislation

مرسوم Decree No. 11341 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11341
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11341 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/600.000.000/ ل.ل.

(فقط ستماية مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/400.000.000/ ل.ل.

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

/200.000.000/ ل.ل.

الـمجموع: /600.000.000/ ل.ل.

(فقط ستماية مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل