المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاسثتنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
325.068.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 23 ــ وزراة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
191.250.000 /ل.ل.
فقط مائة وواحد وتسعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
20.000.000 /ل.ل.
محروقات وزيوت للـمولدات
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
113.818.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 325.068.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية