All legislation

مرسوم Decree No. 11488 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ الـمديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11488
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2206-2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11488 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاسثتنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

325.068.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 23 ــ وزراة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

191.250.000 /ل.ل.

فقط مائة وواحد وتسعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

20.000.000 /ل.ل.

محروقات وزيوت للـمولدات

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

113.818.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 325.068.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل