All legislation

علم وخبر Notice of association No. 639 22/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Feel2Heal" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
639
Date
22/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 639 تاريخ 22/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Feel2Heal" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7835 تاريخ 21/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع الـمقدسي ــ ملك بعلبكي

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى الـمبادرة التي اطلقتها الآنسة بسمه بعلبكي والى متابعة الجهود التي بذلتها في هذا السبيل لتوفير وإعطاء الدعم ومساعدة ومساندة كافة الجمعيات التي تعنى بصحة ورعاية الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الـمزمنة وغير الـمزمنة من كافة الأعمار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

راويه غازي قريطم البعلبكي

رامي سعد الدين اللبان

كريم احسان البعلبكي

عبد الله شديد مخول

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راويه غازي قريطم البعلبكي

"Feel2Heal"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي