All legislation

علم وخبر Notice of association No. 783 16/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «حركة حياة» {MOVEMENT FOR LIFE} مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
783
Date
16/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2570-2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 783 تاريخ 16/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة«حركة حياة» {MOVEMENT FOR LIFE}:

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12966 تاريخ 15/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجديدة ــ شارع الأنوار ــ منطقة الجديدة العقارية ــ العقار رقم 28 ــ القسم رقم 4 ورقم 8 ــ بناية السلام ــ ملك رابطة الأخويات في لبنان ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تعزيز شعور الأخوة بين أبناء الـمجتمع اللبناني والتعاضد فيما بينهم والعمل بروح السلام والـمحبة.

2 ــ التوعية على ضرورة احترام حقوق الانسان وكرامته والدفاع عنها لا سيما حقوق الـمرأة والطفل ولهذه الغاية القيام بنشاطات اجتماعية وترفيهية وثقافية وإقامة مراكز تنشئة وتدريب وندوات ومحاضرات وورش عمل.

3 ــ التدريب على كيفية الادارة في الأزمات والكوارث والحوادث وكيفية التعامل مع أعمال العنف الأسري أو أية أعمال أخرى وتقديم الـمساعدات اللازمة للـمتضررين من جراء أية اضطرابات او حروب او كوارث.

4 ــ العمل على تأمين فرص عمل وتقديم الـمساعدات والـمعونات الطبية والغذائية للـمعوزين.

5 ــ العناية بالأطفال والشبيبة وتنظيم واعداد مخيمات صيفية ورحلات ترفيهية لهم والسعي لإنشاء مركز استقبال وإصغاء في خدمة الشبيبة لـمنعها من الانحراف وتأمين التمويل اللازم من خلال الهبات ومشاريع التمويل الذاتي.

6 ــ تشجيع السكان الالتصاق بأرضهم ووطنهم وتأمين مدخول كريم لهم من خلال القيام بمشاريع وأعمال خيرية ونشاطات انتاجية وتحويلية وزراعية ومشاغل واطلاق جميع الـمبادرات لتصريف الإنتاج الـمحلي.

7 ــ التوعية على أهمية إحترام الطبيعة والـمحافظة عليها وعلى خيراتها من خلال ترشيد استهلاك الـمياه والأخشاب والطاقة الكهربائية والعمل على تأمين وسائل بديلة وتشجيع البرامج الـمتعلقة بالطبيعة ورياضة الـمشي وإنشاء طرقات جبلية وتشجيع الصناعات الغذائية الـمنزلية والجبلية والأشغال اليدوية والحرفية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة على ان يكون عملها منسجما مع الإستراتيجية الوطنية للـمياه والكهرباء الـموضوعة من قبل وزارة الطاقة والـمياه وكذلك ضرورة الحصول على موافقتها الـمسبقة قبل الإقدام على إطلاق أو تنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير لها صلة بعمل هذه الإدارة.

الـمؤسسون السادة:

الأب ادمون سمعان رزق

الياس طانيوس خليل

رينا جرجس بصيبص

هدى حنا الزيناتي

جميل نقولا كساب

هدي ايوب ايوب

ايلي فواد نوريه

جوزاف الياس عازار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جوزاف الياس عازار

«حركة حياة» {MOVEMENT FOR LIFE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي