إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـماة 62 منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) لا سيما الـمادة 58 منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 661/2019 ــ 2020 تاريخ 07/11/2019
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يفهم بالجمعيات وفقاً لأحكام هذا الـمرسوم، الجمعيات الـمعطى لها علـم وخبر من قبل وزارة الداخلية والبلديات والتي لا تتوخى الربح ويكون موضوعها محدداً في نظامها الاساسي بالقيام بالنشاطات ذات الطابع الصناعي (على سبيل الـمثال: الـمساهمة في تطوير القطاع الصناعي أو تنمية القطاع الصناعي أو كل ما له علاقة في دعم وتطوير وتأهيل الصادرات الصناعية ... الخ).
كما يتوجب:
* أن يكون سبق للجمعية أن مارست مهامها مدة سنتين كحد أدنى قبل التقدم بطلب حصول على مساهمة.
* أن تكون قد نفذت سابقاً ثلاثة مشاريع أو نشاطات في مجال دعم الصناعة أو الصادرات اللبنانية وأن ترفق بيان عن هذه الـمشاريع أو النشاطات.
* أن تضم بين أعضائها أشخاصاً من ذوي الاختصاص والخبرة مؤهلين لتحقيق أهدافها (ارفاق سيرة ذاتية).
* أن تكون كامل مواردها مخصصة لتحقيق أهدافها.
* أن لا تستفيد من أي مساهمة أو مساعدة من مصدر رسمي آخر غير وزارة الصناعة.
لا يمكن اعطاء مساهمة مالية لأي جمعية كانت أو منظمة غير حكومية الا ضمن الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة، وبناء على طلب يقدم لدى الادارة.
تتم دراسة طلب الحصول على الـمساهمة من قبل الوحدات الـمختصة في وزارة الصناعة للتأكد من استكمال الطلب بكافة الـمستندات وتوفر شروط الحصول على الـمساهمة والتي ترفع تقريراً برأيها تسلسلاً، على أن تعطى الـمساهمة أو الـمساعدة الـمالية بقرار يصدر عن وزير الصناعة وفقاً للأصول الـمرعية الإجراء.
على كل جهة حصلت على مساهمة مالية أن تتقدم بقطع حساب مهلة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي سنة اعطائها الـمساهمة.
تلغى جميع النصوص والاحكام الـمخالفة لهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل