All legislation

علم وخبر Notice of association No. 640 22/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أفكارنا» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
640
Date
22/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2331-2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 640 تاريخ 22/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أفكارنا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12970 تاريخ 20/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أفكارنا"

مركزها: النبي يوشع ــ شارع الدهيبي ــ العقار رقم 1575 ــ ملك ابراهيم عبد الرحمن الدهيبي ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها:1 ــ العمل على إنماء الـمنطقة ثقافيا، تربويا، اجتماعيا، وبيئيا.

2 ــ تعزيز قدرات الطلاب العلـمية.

3 ــ استقطاب الشباب والشابات وتوجيههم نحو العمل التطوعي.

4 ــ تعزيز مشاركة النساء وتفعيل دورها في الـمنطقة.

5 ــ التعاون مع الفعاليات والجمعيات وكافة الـمؤسسات وكـل ما يصب في مصلحة ابناء الـمنطقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رؤى محمد صالح

روزانا مراد الدهبي

عدي وهيب الدهيبي

هديل خالد حلاق

رولا مراد الدهيبي

سميحه سمير ذو الفقار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدي وهيب الدهيبي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي