المادة 1
يُحال مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة السيد داني نقولا جدعون (رقمه الـمالي 118( على الهيئة العليا للتأديب، ويوقف عن العمل لحين البتّ بأمره من قبل الهيئة.
مرسوم Decree No. 11478 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لاسيما الـمادة /58/ منه،
بناء على القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء الهيئة العليا للتأديب لاسيما الـمادة 13 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/1967 (نظام الهيئة العليا للتأديب) لاسيما الـمادة 3 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (الـمتعلق بترفيع السيد داني جدعون من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديراً عاماً للصناعة في ملاك وزارة الصناعة(،
بناء على اقتراح وزير الصناعة الذي بين الـمخالفات والتـجـاوزات الـمـرتـكـبـة من قبل السيد مدير عام الصناعة السيد داني جدعون وفقاً لـما ورد في كتابه الـمسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 629/د تاريخ 26/5/2023،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
يُحال مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة السيد داني نقولا جدعون (رقمه الـمالي 118( على الهيئة العليا للتأديب، ويوقف عن العمل لحين البتّ بأمره من قبل الهيئة.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل