المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مشروع حياة للشباب»
مركزها: برج حمود ــ شارع اراكس ــ منطقة برج حمود العقارية ــ العقار رقم 730 ــ مبنى كوشافيان ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تحفيز الشباب والشابات وتأهيلهم لدخول سوق العمل وذلك عبر إعدادهم لاكتساب العديد من الـمهارات والـمعارف الضرورية لذلك.
2 ــ تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مستدامة تهدف تفعيل دور الاقتصاد الانتاجي الـمحلي عبر دعم الانتاج اللبناني سواء الزراعي أو الصناعي بغية زيادة النوعية والكمية والجودة.
3 ــ دعم الرواد الشباب (Entrepreneurs Startups,MSME, MLE ) عبر مشاريع تطوير قدرات وخبرات مع ربط مهم بممولين ومدربين لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم بنجاح وتفعيل دورهم في الاقتصاد الـمحلي وخلق فرص عمل لهم ولغيرهم في مناطقهم.
4 ــ إنشاء مركز التدريب والتطويرTDS)) وهو مـركـز تـدريـب شبابي في لبنان ومنطقة البحر الابيض الـمتوسط يبني فيها الشباب مشروع حياتهم ويطورون الـمهارات الحياتية والدراية الـمهنية اللازمة لاندماجهم الـمستدام ولتلبية الاحتياجات الـمحلية للشباب.
5 ــ إنشاء قرية خضراء هو عبارة عن برنامج تربوي مصمم للشباب الذين يعيشون في مناطق الفقر الريفية يكتسب فيه الشباب الـمهارات الشخصية والاساسية من خلال التدريب تماما كمركز التدريب والتطوير.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ساندرا جورج توما
جاد لورانس غرترويد تولييه
جان ماري الياس غانم
ماريان كلود الشمالي
البير عبده جوهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد البير عبده جوهر.
{Life Project 4 Youth}