All legislation

علم وخبر Notice of association No. 784 19/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع حياة للشباب» {Life Project 4 Youth} مركزها: برج حمود ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
784
Date
19/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2571-2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 784 تاريخ 19/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مشروع حياة للشباب» {Life Project 4 Youth}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16029 تاريخ 24/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مشروع حياة للشباب»

مركزها: برج حمود ــ شارع اراكس ــ منطقة برج حمود العقارية ــ العقار رقم 730 ــ مبنى كوشافيان ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تحفيز الشباب والشابات وتأهيلهم لدخول سوق العمل وذلك عبر إعدادهم لاكتساب العديد من الـمهارات والـمعارف الضرورية لذلك.

2 ــ تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مستدامة تهدف تفعيل دور الاقتصاد الانتاجي الـمحلي عبر دعم الانتاج اللبناني سواء الزراعي أو الصناعي بغية زيادة النوعية والكمية والجودة.

3 ــ دعم الرواد الشباب (Entrepreneurs Startups,MSME, MLE ) عبر مشاريع تطوير قدرات وخبرات مع ربط مهم بممولين ومدربين لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم بنجاح وتفعيل دورهم في الاقتصاد الـمحلي وخلق فرص عمل لهم ولغيرهم في مناطقهم.

4 ــ إنشاء مركز التدريب والتطويرTDS)) وهو مـركـز تـدريـب شبابي في لبنان ومنطقة البحر الابيض الـمتوسط يبني فيها الشباب مشروع حياتهم ويطورون الـمهارات الحياتية والدراية الـمهنية اللازمة لاندماجهم الـمستدام ولتلبية الاحتياجات الـمحلية للشباب.

5 ــ إنشاء قرية خضراء هو عبارة عن برنامج تربوي مصمم للشباب الذين يعيشون في مناطق الفقر الريفية يكتسب فيه الشباب الـمهارات الشخصية والاساسية من خلال التدريب تماما كمركز التدريب والتطوير.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ساندرا جورج توما

جاد لورانس غرترويد تولييه

جان ماري الياس غانم

ماريان كلود الشمالي

البير عبده جوهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد البير عبده جوهر.

{Life Project 4 Youth}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي