ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة بـرقـم 16139 تـاريــخ 25/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«كن»
مركزها: حارة حريك ــ شارع الشيخ راغب حرب ــ بناية ركين ــ العقار رقم 2519 ــ القسم 7 ــ ملك محمد وعلي فاعور ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الـمجتمع بكل اطيافه وتقديم خدمات اجتماعية من مساعدات غذائية وأدوية وثياب وقرطاسية وغيرها من الـمساعدات.
2 ــ إقامة دورات تدريبية وتأهيلية.
3 ــ التعاون مع الجهات الاعلامية ودور النشر على التوعية والثقافة عن طريق برامج ومقالات وكتب علـمية.
4 ــ إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية
5 ــ الـمساهمة مع الجهات الرسمية والإدارية والاحصائية في الاطلاع على مدى انتشار وتطور النظم الإجتماعية والثقافية.
6 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والاتصال بالـمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توجيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية.
7 ــ إقامة الـمعارض والـمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية.
8 ــ إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف الـمشتركة في لبنان وخارجه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
يحي حسين شمص
سمير غازي شمص
احمد عفيف شمص
يارا مصطفى شمص
ريما مصطفى شمص
علي حسن شمص
محمد حسين صادق
احمد علي شمص
عبد الله سليمان شمص
علي حبيب شمص
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ريما مصطفى شمص.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي