All legislation

مرسوم Decree No. 11493 29/05/2023

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بأجهزة حماية الجهاز التنفسي

Type
مرسوم · Decree
Number
11493
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2209-2210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11493 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/141 تاريخ 13/5/2020،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية إستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2021 ــ 2022 تاريخ 5/5/2022(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:

عنوان الـمواصفة

الرقم

Lung ventilators for medical use --- Particular requirements for basic safety and essential performance --- Part 5: Gas --- powered emergency resuscitators

NL ISO 10651-5:2020

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators

NL ISO 80601-2-12:2020

Medical electrical equipment --- Part 2-84: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment

NL ISO 80601-2-84:2020

المادة 2

يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى أعلاه.

المادة 3

تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة وفقا للأصول من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى والثانية أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان