إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 2/49 تاريخ 22/5/2015،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية إستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 12/2022 ــ 2023 تاريخ 25/10/2022(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
عنوان الـمواصفة
الرقم
الـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائي
Plastic materials and articles intended
to come into contact with foodstuffs
NL 282:2015
يكلف معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات الـمطلوبة، بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفة الـمحددة في الـمادة الاولى أعلاه.
تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة وفقا للأصول من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية للـمواصفة القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان