المادة 1
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج ماجستير في فنون التواصل في كلية الآداب والعلوم للعام الجامعي 2022 ــ 2023، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
قرار Decision No. 214 04/04/2023
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 677 تـاريــخ 28/8/2007 )تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها(،
بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث برامج جديدة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 24/2022 تاريخ 28/11/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 35/2022 تاريخ 14/10/2022،
بناء على كـتـاب الضـمـان النـهـائـي مــن بـنـك بيروت رقـم GC016683 بتاريخ 28/12/2022 بقيمة /143.937.000 ل.ل./ (فقط مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير(،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج ماجستير في فنون التواصل في كلية الآداب والعلوم للعام الجامعي 2022 ــ 2023، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/ الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية ، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي