إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات رقم 1/129 تاريخ 30/8/2019 ورقم 1/131 تاريخ 8/11/2019 ورقم 4/132 تاريخ 21/11/2019، ورقم 2/155 تاريخ 27/11/2020، ورقم 1/160 تاريخ 26/2/2021 ورقم 1/164 تاريخ 28/5/2021 ورقم 2/177 تاريخ 10/12/2021،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية إستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 174/2021 ــ 2022 تاريخ 5/5/2022(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
الرقم
عنوان الـمواصفة
الـمحضرات الغذائية الـمعدة للرضع
الـمحضرات الغذائية الـمتابعة ــ للرضع من عمر ستة أشهر حتى 12 شهر والأطفال من عمر السنة حتى 3 سنوات
القشطة
دبس الرمان
محضرات دبس الرمان ومحضرات بنكهة دبس الرمان
الشوكولا ومنتجات الشوكولا
البطاطا الـمقلية الـمجمدة
البروكولي الـمجمد
الكراث الـمجمد
الجزر الـمجمد
كوز الذرة السريع التجميد
الذرة الكاملة الحبة الـمجمدة
مساحيق الكاكاو والـمخاليط الجافة من الكاكاو والسكر
NL 459:2019
NL 460:2019
NL 801:2019
NL 805:2019
NL 813:2019
NL 208:2020
NL 812:2021
Carob Molasses- دبس الخروب
NL 811:2021
Grape Molasses دبس العنب
NL 245:2021
NL 707:2021
NL 170:2021
NL 409:2021
NL 706:2021
NL 705:2021
NL7:2021
يكلف معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي، بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى اعلاه.
تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصة على شارة الـمطابقة وفقا للأصول من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان