المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبنية أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقايييس والـمواصفات اللبنانية:
مرسوم Decree No. 11499 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/117 تاريخ 23/1/2019، ورقم 1/120 تــاريــخ 26/3/2019، ورقــم 1/161 تاريخ 19/3/2021 ورقم 1/123 تاريخ 24/5/2019 ورقم 1/125 تاريخ 21/6/2019، ورقم 2/141 تاريخ 13/5/2020 ورقــم 1/136 تــاريــخ 31/1/2020 ورقم 1/159 تاريخ 12/2/2021 ورقم 1/179 تاريخ 12/1/2022 ورقم 1/167 تاريخ 9/7/2021،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية إستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/2021 ــ 2022 تاريخ 5/5/2022(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبنية أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقايييس والـمواصفات اللبنانية:
يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى اعلاه.
تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.
تلغي جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعة الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان