All legislation

مرسوم Decree No. 11501 29/05/2023

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالدهانات والورنيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11501
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2222-2224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11501 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسـسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/115 تاريخ 7/12/2018، ورقم 1/123 تاريخ 24/5/2019، ورقم 1/128 تاريخ 2/8/2019 ورقم 1/131 تاريخ 8/11/2019 ورقم 2/133 تاريخ 17/12/2019، و1/137 تاريخ 28/2/2020 ورقم 1/146 تاريخ 3/7/2020،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة -الرأي رقم 175/2021ــ2022 تاريخ 5/5/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يكلّف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى أعلاه.

المادة 3

تعتبر الـمنتجات الـمصنعـة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة وفقا للأصول من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان