إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 8/154 تاريخ 13/11/2020 ورقم 1/172 تاريخ 5/10/2021،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - الرأي رقم 179/2021ــ2022 تاريخ 5/5/2022،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
عنوان الـمواصفة
الرقم
Fire Safety in Residential buildings of Height less than 50 meters
NL 808:2020
Fire Safety in buildings
NL 147:2021
يتم التدقيق بمدى تطبيق الـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للـمرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 الـمتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت وفي تجهيزات الـمصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان