المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
الرقم
عنوان الـمواصفة
مواد التنظيف Detergents ــ
NL 797:2021
مرسوم Decree No. 11504 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/162 تاريخ 23/4/2021،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - الرأي رقم 183/2021ــ2022 تاريخ 5/5/2022،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
الرقم
عنوان الـمواصفة
مواد التنظيف Detergents ــ
NL 797:2021
يكلّف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى أعلاه.
تعتبر الـمنـتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة وفقا للأصول من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان