المادة 1
يُرخص للجامعة اللبنانية الأميركية مباشرة التدريس في برنامج ماجستير في علوم التغذية في كلية الآداب والعلوم للعام الجامعي 2022 ــ 2023 .
قرار Decision No. 227 11/04/2023
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8864 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث برنامج ماجستير في علوم التغذية(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2023 تـاريـخ 1/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2/2023 تاريخ 3/2/2023،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك عوده رقم IGTLB03120900223 تـاريـخ 21/3/2023 بـقـيـمـة /67000 د.أ./ (فقط سبعة وستون ألف دولار أميركي لا غير(،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك عوده رقم IGTLB03121100223 تـاريـخ 21/3/2023 بـقـيـمـة /3.015.000.000 ل.ل./ (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير(،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة اللبنانية الأميركية مباشرة التدريس في برنامج ماجستير في علوم التغذية في كلية الآداب والعلوم للعام الجامعي 2022 ــ 2023 .
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/ الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية ، من أجل تمكين هذه اللجان التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، وليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي