تعميم Circular No. 15 05/06/2023
الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 15
- Date
- 05/06/2023
- Official Gazette
- Issue 24, 08/06/2023, p. 2230
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 15 تاريخ 05/06/2023
- Source
- Lebanese University
تعميم رقم 15/2023 الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
إستنادا الى القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط(،
وإستنادا الى القانون رقم 642 تاريخ 6/2/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
وإستنادا الى الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
وعطفا على الكتاب التعميمي رقم 740/ص تاريخ 30/5/2023 الـمتعلق بالتأكيد على الكتاب التعميمي رقم 692/ص تاريخ 23/7/1997 (تنظيم اسلوب إقرار الإجازات والتأشيرات والـموافقات على عمليات إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة(،
وتفاديا للتضارب في الصلاحيات بين الوزارات والإدارات الـمعنية عند وضع قيود على إستيراد وتصدير السلع،
يُطلب إليكم التقيد بما يلي:
أولا: يختص وزير الإقتصاد والتجارة بإقتراح وضع قـيـود على الإستيراد والتصدير فيما يختص بجميع السـلـع، بإسـتـثـنـاء الآلات والـمعدات الصناعية والـمواد الأولية الضرورية للصناعة الوطنية الـمذكورة في القرار الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعـديـلاته (تعرفة الرسوم الجمركية) مـوضـوع البنود الجمركية الـمقـتـرنـة بالرموز /321/، /322/ و/323/ التي تدخل ضمن إختصاص وزارة الصناعة حصرا، كما وتُستـثـنى أيضا كل السلع التي تخضع لنظام ترخيص خاص بها بموجب القوانين والأنظمة التي ترعاها والتي يختص الوزراء الـمعنيون بها بإقتراح وضع القيود على استيرادها أو تصديرها.
ثانيا: يتوجب على الوزارات الـمعنية التنسيق في ما بينها بالخصوص الـمعروض كما تفرض بذلك النصوص القانونية ذات الصلة والـمنصوص عنها في القوانين الـمشار إليها آنفا، ومراعاة الأحكام القانونية وتعاميم رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.
ثالثا: تُعرض جميع إقتراحات فرض القيود الواردة من الوزارات الـمعنية على مجلس الوزراء بناء لطلب يرفعه الوزير الـمختص لإعتماد القرار الـمناسب بشأنه ويُمنع إعتماد أي قيد قبل صدور القرار.
رابعا :يُبلغ هذا التعميم الى الوزارات والإدارات الـمعنية ويطلب بشكل خاص من إدارة الجمارك عدم إعتماد أي قيد لا يراعي ما ورد في هذا التعميم.