المادة 1
يعتبر مجلس بلدية تلعبايا ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 663 31/05/2023
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1257/ب تاريخ 17/5/2023,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية تلعبايا ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مـجـلـس بـلـديـة تعلبايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي