All legislation

علم وخبر Notice of association No. 644 24/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة قرقماز» "KORKMAZ FOUNDATION" مركزها: جورة الترمس ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
644
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2335-2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 644 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة قرقماز» "KORKMAZ FOUNDATION" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15791 تاريخ 9/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جورة الترمس ــ شارع 4J ــ العقار رقم 317 ــ ملك آلين كلود الشريقي ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي من خلال تأمين منح مدرسية ومستلزمات مدرسية وتأمين مواصلات لحث العائلات على الصمود في أرضهم خاصة العائلات الريفية.

2 ــ الحفاظ على البيئة والطبيعة الريفية والأماكن التراثية.

3 ــ تقديم مساعدات غذائية وطبية (اجهزة طبية وأدوية) وثقافية (مستلزمات مدرسية وغيرها) وتأمين ألبسة ومستلزمات على أنواعها.

4 ــ توجيه وتعزيز التنمية الـمستدامة من خلال تقديم خدمات عينية ومادية لذوي الدخل الـمحدود:

ــ النساء والارامل والاطفال والعجزة

ــ ذوي الاحتياجات الخاصة

5 ــ إقامة معارض ومؤتمرات وتدريبات ادارية وانتاجية وتسويقية مجانية وورش عمل.

6 ــ تشجيع الـمبادرات الفردية والجماعية والـمساهمة بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي والاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للـمناطق الريفية وتصريف الانتاج الريفي والقروي.

7 ــ ارشاد الـمزارعين ودعمهم للتوجه نحو اعتماد الزراعات العضوية البديلة والزراعة الـمستدامة والتعاون مع الهيئات والجمعيات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية.

8 ــ العمل من اجل حماية الـموارد الطبيعية والـمحافظة على البيئة والحماية من التلوث وحفظ الـمعالـم الطبيعية وزيادة الـمساحات الخضراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. الين كلود الشريقي

باتريك شربل قرقماز

يارا بطرس فرحات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ باتريك شربل قرقماز.

«مؤسسة قرقماز» "KORKMAZ FOUNDATION"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي