المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جورة الترمس ــ شارع 4J ــ العقار رقم 317 ــ ملك آلين كلود الشريقي ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي من خلال تأمين منح مدرسية ومستلزمات مدرسية وتأمين مواصلات لحث العائلات على الصمود في أرضهم خاصة العائلات الريفية.
2 ــ الحفاظ على البيئة والطبيعة الريفية والأماكن التراثية.
3 ــ تقديم مساعدات غذائية وطبية (اجهزة طبية وأدوية) وثقافية (مستلزمات مدرسية وغيرها) وتأمين ألبسة ومستلزمات على أنواعها.
4 ــ توجيه وتعزيز التنمية الـمستدامة من خلال تقديم خدمات عينية ومادية لذوي الدخل الـمحدود:
ــ النساء والارامل والاطفال والعجزة
ــ ذوي الاحتياجات الخاصة
5 ــ إقامة معارض ومؤتمرات وتدريبات ادارية وانتاجية وتسويقية مجانية وورش عمل.
6 ــ تشجيع الـمبادرات الفردية والجماعية والـمساهمة بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي والاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للـمناطق الريفية وتصريف الانتاج الريفي والقروي.
7 ــ ارشاد الـمزارعين ودعمهم للتوجه نحو اعتماد الزراعات العضوية البديلة والزراعة الـمستدامة والتعاون مع الهيئات والجمعيات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية.
8 ــ العمل من اجل حماية الـموارد الطبيعية والـمحافظة على البيئة والحماية من التلوث وحفظ الـمعالـم الطبيعية وزيادة الـمساحات الخضراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. الين كلود الشريقي
باتريك شربل قرقماز
يارا بطرس فرحات
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ باتريك شربل قرقماز.
«مؤسسة قرقماز» "KORKMAZ FOUNDATION"