All legislation

علم وخبر Notice of association No. 667 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «راحمون الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
667
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2336-2337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 667 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«راحمون الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 53 تاريخ 3/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«راحمون الخيرية»

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمئتين ــ العقار رقم 598 ــ القسم رقم 4 ــ بناية دمعة ــ ملك نهى محمد وهيب مقدم ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ إرشاد وإصلاح الـمجتمع والإسهام في نشر الوعي الثقافي والعلـمي من خلال إقامة الـمحاضرات والندوات والدورات التدريبية والـمساهمة في إنشاء الـمكتبات العامة والـمراكز الثقافية.

2 ــ إنشاء الـمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد والـمراكز التعليم.

3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والأيتام وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب والـمزارعين.

4 ــ إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الصحية والـمستشفيات ونشر الوعي الصحي من خلال الـمحاضرات والندوات الصحية والحملات التوعوية.

5 ــ الإهتمام بالـمرأة ورفع مستواها الثقافي والتربوي.

6 ــ الإهتمام بالطفل ورعايته وتنميته فكريا وصحيا وحياتيا

7 ــ الإهتمام بالبيئة وإقامة الـمشاريع التي تعنى بالبيئة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خالد محمود منجد

محمد محمود منجد

ساريه كنعان كيلاني

خضر علي ملحم

بلال احمد الزاهد

بتول احمد احمد

مروان رجب الرجب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمود منجد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي