All legislation

علم وخبر Notice of association No. 668 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: "NSF" مركزها: كفرحتى ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
668
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2337-2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 668 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"NSF" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3181 تاريخ 24/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: كفرحتى ــ منطقة البحيرة ــ العقار رقم 352 ــ القسم رقم 5 ــ ملك علي احمد حجازي ــ بلوك A ــ الطابق السفلي ــ قضاء صيدا.

غايتها: ــ رؤية الجمعية:

ــ نحو جمعية متميزة في العمل الإجتماعي الثقافي التربوي لتحقيق التنمية الـمستدامة في هذه الـمجالات ضمن الـمجتمع الـمحلي.

ــ التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الـمعنية ذات الصلة بالشأن الثقافي والإجتماعي.

ــ نشر الـمفاهيم والقيم الإنسانية وتعزيز الـمبادئ والسلوكيات الإيجابية في الـمجتمع.

ــ تقديم الإرشاد وتمكين الفرد من تحقيق الإكتفاء الذاتي لكافة شرائح الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

راغدا قاسم اسماعيل

روان اسامه حجازي

نسرين عدنان حمود

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين عدنان حمود.

"NSF"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي