المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة )بكالوريوس هندسة( في «هندسة الكهرباء والاتصالات» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )دبلوم مهندس( في «هندسة الكهرباء والإتصالات»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016 ولغاية العام الجامعي 2018 ــ 2019 :
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وسبعة وأربعون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الرياضيات والعلوم،
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية عامة،
ــ /45/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرّج، ومقرر تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن شهرين، وبعدد ساعات لا يقل عن 300 ساعة،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /27/ رصيدا اختياريا،
ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد هندسية عامة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /21/ رصيدا اختياريا،
ــ /3/ أرصدة في مادة اختيارية من ضمن لائحة رسمية معلنة من ضمن مواد الجامعة، تودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ قرار الاعتراف.
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1739/2018 تاريخ 31/12/2019، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2019 ــ 2020:
1- تُعتمد الشروط ذاتها الـمذكورة في البند أولا من هذا القرار باستثناء الآتي:
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
ــ أن يخصص لـمقرّر التدريب EENG 290 /3/ أرصدة.
2 . أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته، الذي أودع حـسـب الأصـول لـدى أمـانـة سرّ اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1739/2018 تاريخ 31/12/2019 و6/4/2023 .