All legislation

قرار Decision No. 228 11/04/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في هندسة الكهرباء والاتصالات في كلية الهندسة في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1980-1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وبإستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص 11/لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في بعض الاختصاصات والكليات(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8/2023 تاريخ 17/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج تاريخ 14/2/2023 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة )بكالوريوس هندسة( في «هندسة الكهرباء والاتصالات» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )دبلوم مهندس( في «هندسة الكهرباء والإتصالات»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016 ولغاية العام الجامعي 2018 ــ 2019 :

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وسبعة وأربعون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الرياضيات والعلوم،

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية عامة،

ــ /45/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرّج، ومقرر تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن شهرين، وبعدد ساعات لا يقل عن 300 ساعة،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /27/ رصيدا اختياريا،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد هندسية عامة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /21/ رصيدا اختياريا،

ــ /3/ أرصدة في مادة اختيارية من ضمن لائحة رسمية معلنة من ضمن مواد الجامعة، تودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ قرار الاعتراف.

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1739/2018 تاريخ 31/12/2019، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2019 ــ 2020:

1- تُعتمد الشروط ذاتها الـمذكورة في البند أولا من هذا القرار باستثناء الآتي:

ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

ــ أن يخصص لـمقرّر التدريب EENG 290 /3/ أرصدة.

2 . أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته، الذي أودع حـسـب الأصـول لـدى أمـانـة سرّ اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1739/2018 تاريخ 31/12/2019 و6/4/2023 .

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي