All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 21/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «انشر البسمة» {STS Spread the Smile} مركزها: الكحالة ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2574-2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسـماة: «انشر البسمة» {STS Spread the Smile}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8945 تاريخ 16/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الكحالة ــ شارع الدوار ــ منطقة الكحالة العقارية ــ العقار رقم 1495 ــ بناية جان بجاني ــ الطابق الرابع ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الـمحتاجين عبر تقديم الدعم والإعانات الخيرية للناس الأكثر فقرا وتفعيل دور الـمرأة وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.

2 ــ بث روج التعاون والـمحبة والترابط الأسري بين أفراد الـمجتمع وإقامة محاضرات تثقيفية دورية وتشجيع الـمواهب وإبرازهم للـمجتمع.

3 ــ عقد دورات تدريبية في شتى الـمجالات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هادي نعمة الله بجاني

ربيع طانيوس الفغالي

جوزف شبيب الزغبي

ندى نقولا دندن

سوزان الياس داغر

رين عبد الله بجاني

تينا نقولا بجاني

طانيوس أمين البجاني

راشد ديب بجاني

نسرين مسلـم الجبه

فريال امين البجاني

زينه ميلاد بجاني

امال طانيوس الحاج عساف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد ديب بجاني.

«انشر البسمة» {STS Spread the Smile}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي