المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية القصيبة ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 664 31/05/2023
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 537/ب تاريخ 17/5/2023,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية القصيبة ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية القصيبة حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي