All legislation

علم وخبر Notice of association No. 671 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مهرجانات بعبدا الدولية» "Baabda International Festival BIF" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
671
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2340-2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 671 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مهرجانات بعبدا الدولية»

"Baabda International Festival BIF"والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1296 تاريخ 24/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بعبدا ــ شارع أمن الدولة ــ بناية الأسمر ــ العقار رقم 5519 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك ب ــ ملك نادين ديب نعمه ــ الطابق السفلي.

غايتها: 1 ـ إقامة الـمهرجانات السياحية والفنية والثقافية والإنمائية والتراثية.

2 ـ إقامة الـمعارض لتشجيع الـمهارات والصناعات الـمحلية والدولية وخصوصا لدى الشباب والنساء.

3 ـ إقامة الندوات وورش العمل والحفلات ودعم النشاطات كافة التي تساعد على الإنماء الـمحلي.

4 ـ الأعمال الخيرية.

5 ـ تقديم الـمساعدات والدعم للـمشاريع الناشئة والأفكار التنموية.

6 ـ التشجيع على التنمية الـمستدامة في القطاع السياحـي.

7 ـ تطوير السياحة الـمحلية والإقتصادية.

8 ـ التعاون مع السلطات (البلديات...) على تعزيز الخدمات والـمبادرات الـمقدمة للـمواطنين

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

نادين ديب نعمه

دانيال اميل سويد

راويه فكتور الأسطا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية راويه فكتور الأسطا

«مهرجانات بعبدا الدولية» "Baabda International Festival BIF"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي