All legislation

قرار Decision No. 102 29/05/2023

تفويض السيد شوقي كيروز رئيس الدائرة الـمالية في بلدية الجديدة البوشرية السد صلاحية توقيع معاملات

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2231-2232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان القائم بأعمال بلدية الجديدة البوشرية السد,

بناء على القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 532 تاريخ 26/4/2023 الـمتضمن اعتبار مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد منحلا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته) لا سيما الـمادة 77 منه.

بناء على مقتضيات حسن سير العمل في البلدية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام الـمادة 77 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته):

يفوض السيد شوقي كيروز رئيس الدائرة الـمالية في بلدية الجديدة البوشرية السد صلاحية توقيع الـمعاملات التالية بعد استكمالها وفق الانظمة الـمرعية:

* افادات الاشغال ــ * افادات الـمحتويات ــ

المادة 2

يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه الى السيد وزير الداخلية والبلديات ونشره في الجريدة الرسمية.

في 29 أيار 2023 محافظ جبل لبنان القائم بأعمال بلدية الجديدة البوشرية السد القاضي محمد الـمكاوي