إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان من 13 ولغاية 31 أيار 2023،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31 أيار 2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمطبعي الوارد في الجدول رقم اثنان الـمرفق بالقرار رقم 2023/48، تاريخ 16 أيار 2023، بحيث يصبح معدل رسم الاستهلاك الداخلي لشطر القيمة لغاية 1,140,600,000 ل.ل ليصبح 256,635,000 ل.ل. بدلا من 2,566,350,000 ل.ل.، حيثما ورد في الجدول الـمذكور.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لقد تم نشر هذا القرار في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الإثنين الواقع فيه 5/6/2023 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 2023/5/31
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب عضو
وسام الغوش غراسيا القزي