المادة 1
تعـدل الـمادة الاولى من القرار رقـم 1/376 تاريخ 2010/8/2 بحيث يضاف الى مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري الـمحددة فيه مركز صيدا للحجر الصحي الزراعي والبيطري في محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 217 24/05/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل حكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الادارات العامة).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الـموظفين).
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها(,
وبـعـد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 2023--2022/91 تاريخ 2023/4/20,
يقرر ما يأتي:
تعـدل الـمادة الاولى من القرار رقـم 1/376 تاريخ 2010/8/2 بحيث يضاف الى مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري الـمحددة فيه مركز صيدا للحجر الصحي الزراعي والبيطري في محافظة الجنوب.
تتولى كل من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري بالتعاون مع مصلحة زراعة الجنوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحداث هذا الـمركز وتأمين الـمستلزمات الـمطلوبة لاتمام عمليات الكشف وتأمين الجهاز الفني لتشغيله.
ينشر هذا القرار ويعمل بـه من تاريخ نشره.
بيروت في 24/5/2023 وزيـر الزراعة د. عباس الحاج حسن