المادة 3
يجري تشكيل لجنة مراقبة على هذا اليانصيب بقرار من وزير الـمالية مؤلفة من ثلاثة أعضاء اثـنان من الـمديرية وواحد من الوزارة على أن يرأسها موظف من الفئة الثالثة على الاقل من الوزارة ويفضل أن يكون ملـما بالـمعلوماتية.
وينضم الى اللجنة الـمذكورة أحد ممثلي الشركة في حالات درس الـمراجعات والاعتراضات والشكاوى الناشئة ولا يكون له حق التصويت. تتخذ اللجنة قراراتـها بالاكثرية وتضع محضرا بنتائج أعمال الرقابة والـمراجعات والاعتراضات والشكاوى الـمقدمة. يعطى رئيس وعضوي اللجنة تعويضا مقطوعا عن حضور كل جلسة يحدده وزير الـمالية بقرار منه.