All legislation

علم وخبر Notice of association No. 673 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـملكة إليسار للخدمات الـمستدامة» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
673
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2341-2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 673 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية الـملكة إليسار للخدمات الـمستدامة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18183 تاريخ 1/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـملكة إليسار للخدمات الـمستدامة"

مركزها: صور ــ شارع مصرف لبنان ــ العقار رقم 951 ــ القسم رقم 8 ــ مبنى إتحاد بلديات قضاء صور ــ ملك محمود إبراهيم عطية ــ الطابق الأول

غايتها: في سبيل التنمية البشرية والتعاون والتكافل الإجتماعي وتلبية للحاجات الإنسانية، فإننا نتقدم بالأهداف الانسانية التالية:

ــ الصحة: العمل على الصحة الـمجتمعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والجامعات لإنشاء الـمستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الاولية، الـمختبرات، والتركيز على الطبابة عن بعد في الـمدن والقرى النائية مما يساعد على تقديم الخدمات الصحية الاولية للـمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقليل فاتورة الاستشفاء والادوية والفحوصات الـمخبرية...

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سليم محمد ذيب

لينا خليل رضا

قمر مروان حطيط

علي احمد عقل

ملاك حسين هاشم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد ذيب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة \الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي