All legislation

علم وخبر Notice of association No. 674 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Life of giving" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
674
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2342-2343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 674 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"Life of giving" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1185 تاريخ 21/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: طرابلس ــ الـميناء 13 ــ العقار رقم 75

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري.

2 ــ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع.

3 ــ إنشاء الـمشاريع الإجتماعية وريادة الأعمال وتمكين إقتصادي (مدارس، دور حضانة، مستوصفات خيرية، مـحــو أمـيـة، مسـاعدات خيرية، مهـن وحـرف فنية ...) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، مسرحيات هادفة، لقاءات تربوية، تفاعل ثقافي بين مختلف الثقافات...) ونشاطات بيئية وغرس أشجار.

4 ــ التعاون مع سائر الجمعيات الاجتماعية محليا ودوليا من أجل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد خزعل خزعل

سمير مصطفى الكردي

عزام فوزي الرحيم الايوبي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد عزام فوزي الرحيم الايوبي.

"Life of giving"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي