All legislation

علم وخبر Notice of association No. 676 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الـمنتدى الرقمي اللبناني» "(Lebanese Digital Forum (LDF" مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
676
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2344-2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 676 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الـمنتدى الرقمي اللبناني» "Lebanese Digital Forum (LDF)" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4236 تاريخ 4/3/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: البوشرية ــ شارع اوغست باخوس ــ العقار رقم 2236 ــ القسم رقم 12 ــ بناية باخوس ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تأسيس موقع رقمي للـمعلومات والبرامج النهضوية والـمشاريع الانمائية ومسارا تضامنيا تنمويا في مختلف الـمجالات والقطاعات والـميادين.

ــ تنظيم منتديات ومؤتمرات دورية لطرح البرامج والـمشاريع لبلورتها لتصبح قابلة للتنفيذ.

ــ تنفيذ مشروع تنموي باسم الجمعية سنويا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حليم قيصر قربان

سعاد سليم الـمصري

باسل محمود الاحمدية

د. هيثم حسن الغوش

اوغست قيصر باخوس

ربيع مصطفى بعلبكي

ماري دومينيك يوسف عواد

جنات بطرس جعجع

فادي حسن الغوش

ادغار اسعد رنو

منى ابراهيم ملحم الاشقر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي اوغست قيصر باخوس

«الـمنتدى الرقمي اللبناني» "Lebanese Digital Forum (LDF)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي