All legislation

قرار Decision No. 462 26/06/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة الـمتوجبة

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
26/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 26/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل( لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 363/1 تاريخ 24/05/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل(،

بـنـاء على الـمـذكـرة رقـم 2258/ص1 تـاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

26 حزيران 2023 وزير الـمالية يوسـف الخليل